الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم إيداع ماله في بنك ربوي ولو كان يتخلص من الفوائد الربوية ويصرفها إلى الفقراء والمساكين، لأن ترك المال بالبنك الربوي وإيداعه لديه فيه إعانة له على باطله، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}، لكن لو اضطر إلى معاملة البنك الربوي في حفظ ماله ونحوه لعدم وجود البنوك الإسلامية، فلا حرج في ذلك حينئذ مع الاقتصار على موضع الحاجة والالتزام بحد الضرورة والتخلص من الفوائد الربوية كلما حصلت، وأما استعمالها فلا يجوز، ويجب دفع مثله إلى الفقراء والمساكين فوراً. وانظر الفتوى رقم: 46021، والفتوى رقم: 94884.
والله أعلم.