الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما يقتطع من راتب الموظف أو تهبه الشركة يدخر له إلى حين تقاعده أو موته فيصرف له ذلك المبلغ المدخر ، أوتهبه جهة عمله زيادة عليه مكافأة له ويتم صرف ذلك إليه في مدة عشر سنوات في حال تقاعده أويصرف لورثته كاملا بعد موته فلا حرج في الاشتراك فيه .
وأما إن كان ما يقتطع من راتب الموظف يتم إيداعه واستثماره في بنوك ربوية ومؤسسات محرمة فلا يجوز الاشتراك فيه، وكذا لا يجوز الاشتراك فيه ولو كان يستثمر في مؤسسات مباحة إن كانت شروط الاستثمار باطلة شرعا كاشتراط دفع مبلغ محدد لمدة محددة. فهذا الشرط غير جائز في عقد المضاربة. وإذا كان الاشتراك محرما فلا تجوز طاعة الوالدين فيه إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وقال أيضا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني.
والله أعلم.