الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النكاح ميثاق غليظ لا تنفصم عراه بمجرد الأوهام والشكوك، وعليه، فما دمتما لم تتيقنا من حصول الطلاق أو وقوع ما علق عليه الطلاق أو التحريم, فلا شيء عليك، ولا يقع الطلاق بمثل ذلك, فإن الأصل أن يقين الزواج لا يزول بالشك, قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
والله أعلم.