حكم لبس المتوفى عنها زوجها ثيابا جديدة

5-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم لبس الثوب الجديد للمرأة المتوفى عنها زوجها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة التي توفي عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا, ومما يجب على الحادة اجتنابه لبس الملابس التي تكون زينة في نفسها, وراجعي في بيان ما تجتنبه الحادة الفتوى رقم: 5554.

وعلى ذلك، فلا حرج على الحادة في لبس ثياب جديدة, بشرط أن لا تكون زينة في ذاتها, جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: سئل أحمد عن المطلقة والمتوفي عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر السائل عليه، فقال: قد أعطيتك الأصل: كلما صنعت شيئا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس, إلا الصبغ والطيب.

والله أعلم.

www.islamweb.net