الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحائض والنفساء إذا طهرتا في وقت الصلاة فإنه تجب عليهما تلك الصلاة.
جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أنّه إذا تغيّرت حالة الإنسان التّكليفيّة، كأن طهرت الحائض أو النّفساء، أو بلغ الطّفل، أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، أو أقام المسافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكن فيه أداء العبادة ، فإنّه يجب عليه الأداء. اهـ .
فيجب عليك أن تقضي كل الصلوات التي طهرت في وقتها ولم تصليها، والقضاء لا يسقط بالجهل. ومن ثبتت في ذمته صلاة فإنه لا تبرأ ذمته إلا بأدائها على القول المعتمد عندنا، وفي المسألة خلاف يمكنك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 57317.
وانظري الفتوى رقم 77121 عن مذاهب الفقهاء في الحائض تطهر قبل الغروب أو قبل الفجر، والفتوى رقم 137927 حول إذا ما طهرت الحائض قبل خروج الوقت بمقدار ركعة أو تكبيرة الإحرام .
والله أعلم.