الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عملك في الشركة فيما هو مباح، وليست لك صلة بالودائع البنكية أو معاملة الشركة للمؤسسات المحرمة فلا حرج عليك في عملك فيها، وما تأخذه عليه من أجر، لكن عليك نصح المسؤولين في الشركة إن استطعت ليكفوا عن معاملة المؤسسات المحرمة، وادخار بعض مال الشركة في البنوك الربوية.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
والأولى أن تبحث عن عمل لا صلة له بالحرام، فذلك أطيب لك وأحوط لدينك.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 97748، 3318.
والله أعلم.