الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا دخل لجنس المولود في رجعة المطلقة إلى مطلقها ، وإنما ترجع المطلقة الرجعية إلى مطلقها إذا راجعها في العدة بالقول أو بالوطء، وعدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع حملها، فلا يكون للزوج رجعتها إلا بعقد جديد، وغير الحامل إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيضات، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو لبلوغ سن اليأس من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم : 54195.
أما المطلقة ثلاثاً فلا تحل لمطلقها إلا إذا تزوجت زوجا غيره، زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه،.
وأما ما ذكره بعض جهلة العوام من جواز رجوعه إليها إذا ولدت ذكراً فهو كلام باطل سخيف ومن الحيل الباردة الباطلة.
قال ابن القيم عند كلامه على الحيل الباطلة لتحليل المطلقة ثلاثاً : ... الحيلة الثانية : أن تكون حاملا فتلد ذكرا وكأنهم قاسوا الذكر الذي شقها خارجا على الذكر الذي يشقها داخلا وهذا من جنس قياس التيس الملعون على الزوج المقصود. إغاثة اللهفان.
والله أعلم.