الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمحرم ممنوع من لبس الخفين، وفي معناهما الجوربين ما دام يجد النعلين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. متفق عليه.
فإن احتاج المحرم للبس الخفين وفي معناهما الجوربين أو للبس غيرهما من المخيط المحظور لبسه في الإحرام لحر أو برد أو مداواة جاز ذلك ولزمته الفدية، قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: من لبس في الإحرام ما يحرم لبسه به أو ستر ما يحرم ستره فيه لحاجة حر أو برد أو مداواة أو نحوها جاز وفدى كما في الحلق لذلك بجامع الترفه الحاصل بكل منهما. انتهى.
وبه تعلم أن لبس الجورب المذكور جائز ما دامت الحاجة داعية إليه، وتلزم في لبسه الفدية وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، لقوله تعالى في فدية الحلق لعذر وقيس عليها ما ذكر: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:196}.
والله أعلم.