الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم لبس المرأة للشعر المستعار وخلاف العلماء فيه، وترجيح القول بجواز ذلك إذا كان الشعر طاهراً وليس بشعر آدمي، كما في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65237، 45940، 49248، 116250.
والأحوط ترك ذلك والاقتصار على العناية بالشعر وتحسينه بالأمور المباحة التي لا ضرر فيها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 121427.
والله أعلم.