الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى فرض ثبوت ما أدعيته من كون المبلغ عشرة آلاف دولار، ووجود بينة لديك بذلك، وقد ضاع من صاحبك بعض ما أودعته وائتمنته عليه فهو غير ضامن لما فقد، إذ لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط في أمانته. جاء في أسنى المطالب: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه.
أما إن كان قد ضاع من المبلغ ما ضاع بسبب تفريطه في حفظ النقود وعدم وضعها في مكان تحفظ فيه غالبا ونحو ذلك مما يعد تفريطا فعليه الضمان. جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور.. انتهى.
وعليه، فانظر وتثبت فلعلك أخطأت في الحساب، وإذا كنت متأكدا ورأيت أن مطالبتك بما ثبت لك عند صاحبك يترتب عليه مفاسد، وأمكن أن تتجاوز عن ذلك وتحتسب هذا عند الله عز وجل فهو خير لك.
وأما المبلغ الذي أمرته بصرفه زكاة عن مالك فهو عليك، وله أخذه من أمانتك لديه لأنه مجرد وكيل عنك في التصرف، وقد فعل ما أمرته به، وقد حددت له ما يخرجه فأخرجه سواء أكان المبلغ عشرة آلاف أو أقل، ولك الرجوع على من صرفت إليه الزكاة لتأخذ منه الزائد لأنه غير مستحق له.
قال الشافعي في الأم: (لأنه أعطيه مملكا له على معنى فلم يكن من أهله)
ومثل غير المستحق من أعطيها خطأ، ولك أن تنوي بالزائد صدقة التطوع.
والله أعلم.