الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على معرفة الحكم الشرعي وخوفك من الوقوع في الحرام فدم على ذلك.
فإن المرأة إذا أسلمت وكانت تحت زوج كافر فإنها تحرم عليه.
وإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج من مسلم، وإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات في قول جمهور الفقهاء. وراجع الفتوى رقم: 25469.
ولا يشترط لجواز الزواج منها أن تنتظر حتى يتم ما يسمى بالطلاق الرسمي، إذ لا عصمة بينه وبينها بعد إسلامه وانقضاء عدتها.
لكن الزواج بها مع بقاء عقد الزواج المدني، يترتب عليه محاذير ومشاكل قانونية من حيث الميراث بينها وبين الزوج الأول وكذا نسبة الأولاد قانونا، فالذي ينبغي أن ينتظر حتى تنقض الزوج المدني قانونا ثم يتزوج بها مسلم.
ولا يجوز الزواج منها بغير ولي، وإذا لم يكن لها ولي مسلم يزوجها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه عند عدم وجوده، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 120108.
والزواج إذا تم بإذن الولي أو من ينوب عنه وبحضور الشهود فهو زواج صحيح، ولا بأس بإخفائه بعد ذلك، فإعلان النكاح مستحب. وانظر الفتوى رقم: 126187.
والله أعلم.