الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لقريبك أن يعمل في ذلك المصنع القائم على استخدام المواد المسروقة من أصحابها والتعاون مع أولئك المعتدين، فقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أوالسارق أو المعتدى مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم. قال عليش في فتاويه: مَسْأَلَةٌ فِي مُعَامَلَةِ أَصْحَابِ الْحَرَامِ: وَيَنْقَسِمُ مَالُهُمْ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ السَّارِقِ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ: فَلَا يَحِلُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ, وَلَا الْبَيْعُ بِهِ إنْ كَانَ عَيْنًا وَلَا أَكْلُهُ إنْ كَانَ طَعَامًا, وَلَا لِبَاسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا, وَلَا قَبُولُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هِبَةً, وَلَا أَخْذُهُ فِي دَيْنٍ, وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ بِكَوْنِ الْحَرَامِ قَدْ فَاتَ فِي يَدِهِ, وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ. اهـ
وصاحب المصنع على علم بالسرقة، فهو مثل أصحابها، وما يعطى لقريبك إنما هو لرشوته كي يتغاضى عن ذلك التعاون الآثم ويقبل المواد المسروقة، وتلك هي الرشوة المحرمة ـ ولو كانت بعلم صاحب المصنع ومسؤول العمل.
وعلى كل، فلا يجوز قبول تلك الهدايا ويلزمه صرفها في مصالح المسلمين العامة، وله أن يأخذ منها بقدر حاجته إن كان فقيرا مع حرمة العمل ذاته في ذلك المصنع ما دام قائما على تلك المواد المسروقة وتصنيعها، فليبحث عن عمل غيره ولا يجوز له البقاء فيه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 3824.
والله أعلم.