الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في كل دم تراه المرأة أنه دم حيض ما دام يصلح أن يكون حيضا، ولا يحكم بكونه استحاضة إلا إذا تعذر الحكم بكونه حيضا.
قال ابن قاسم في الحاشية: دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه والأصل عدمه. انتهى.
وبه تعلمين أن ما ترينه من الدم كله حيض إذا كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وذلك بألا تتجاوز مدته خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض، وبأن يكون بين رؤيته وبين انقطاع الدم الذي قبله خمسة عشر يوما فأكثر والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين عند الجمهور، وانظري لمعرفة الزمن الذي يكون فيه الدم حيضا الفتوى رقم: 118286، ولمعرفة متى يعتبر الدم حيضا ومتى يعتبر استحاضة انظري الفتوى رقم 123018.
والله أعلم.