الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك لا يعدل بينك وبين زوجته الأخرى فهو ظالم لك ويحق لك في هذه الحال طلب الطلاق منه، وانظري الفتوى رقم: 137106.
وتركه للنفقة على أولاده -إن كانوا ممن تجب نفقتهم عليه- فهو ظلم أيضا لهم، وانظري الفتوى رقم: 35544.
وأما تركه للإنفاق عليك حال سفرك بإذنه فقد اختلف العلماء في حكمه.
قال ابن قدامة: وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها بإذن زوجها لتجارة لها أو زيارة أو حج أو عمرة لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم. هكذا ذكر الخرقي والقاضي. وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان، وللشافعي فيه قولان أحدهما: لا يسقط حقها لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه. المغني.
والذي ننصحك به ألا تطلبي الطلاق إن كنت تقدرين على الصبر على زوجك، فإنّ الطلاق ليس بالأمر الهين -لا سيما مع وجود أولاد- فإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.