الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل إباحة تعدد الزوجات بالضوابط الشرعية لمن قدر على ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1660.
وبناء على ذلك فإن كان أبوك ممن تحقق فيه تلك الضوابط وتزوج بثانية فلا ينبغي الإنكار عليه ولا التشنيع لفعله أمرا مباحا، ولا يجوز لك تتبع عورات زوجته الثانية بالبحث عن سلوكها وأخلاقها لحرمة ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني حسن صحيح.
كما لا يجوز لك الدعاء عليها لأنه من الدعاء بالإثم، ولا اتهامها بالزنا لأنه من القذف المحرم الذي يترتب عليه الحد الشرعي إذا توفرت الشروط، ولا يبرر ذلك عدم توثيق النكاح لأنه صحيح إذا توفرت أركانه، وراجع في ذلك الفتوى رقم 103041.
ولا يشرع لك إخبار أبيك بما صدر منك مخافة حدوث قطيعة وشحناء بينكما.
وأخيرا ننبه على أنه من الواجب برُّ الأب والإحسان إليه ولو تزوج من غير أمك، ولا يبرر ذلك التفريط في حقه كما لا يجوز لك اتهامه بالزنا من غير بينة لأن ذلك محرم في غير الأب فيكون الأب من باب أولى، كما أن وصفه بأنه عنيد فيه من الإساءة ما لا يخفى والإساءة إلى الأب عقوق، أما إذا قاطعك أبوك من غير سبب منك فإنك لا تكون عاقا بمقاطعته لك إذا لم ترد عليه بالمثل ولم تقصر في بره واحترامه.
والله أعلم.