الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في الدعاية والإعلان الأصل فيه الإباحة إذا لم يتضمن ترويجاً لمحرم، أو غشاً أو خديعة وكذباً على الناس بوصف شيء على خلاف ما هو عليه لجلب الزبائن، وألا يكون الترويج لشيء محرم، فإن خلا الإعلان والدعاية عن تلك المحاذير ونحوها فلا حرج فيها والتكسب من ورائها، ومن ذلك الترويج للعطر المذكور إذا لم يشتمل الإعلان على مخالفات شرعية كإظهار صور النساء المتبرجات ونحوه، فلا حرج في الإعلان عنه والترويج له، وإلا فلا يجوز، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 97428، والفتوى رقم: 54312.
والله أعلم.