حكم زواج الرجل من أخت ابنه من الرضاعة

29-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
رضع ابني مع بنت الجيران أكثر من 5 رضعات منذ 20 عاماً، فهل يجوز لي كوالد لهذا الابن أن أتزوج من هذه البنت؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً أن يتزوج الرجل من أخت ابنه أو أمه من الرضاعة، قال العلامة خليل المالكي مع شرح عليش: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ـ قوله: خاصة ـ أي دون إخوته وأخواته وأصوله.

وعلى ذلك، يجوز لك أن تتزوج من هذه البنت التي رضعت مع ابنك فهي أخت لابنك من الرضاعة، ولكنها أجنبية بالنسبة لك ما دامت لم ترضع ممن يجعلها الرضاع منها محرماً لك كزوجتك مثلاً، وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 102866، 126260، 49598.

والله أعلم.

www.islamweb.net