الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها صلى على حسب حاله ولاشيء عليه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع , وانظر الفتوى رقم : 132697, فإذا كان والدكم يقدر على الوضوء ولو بمعونة آخر لزمه ذلك فإن عجز عنه تيمم , وما دام مصابا بالسلس، فإن عليه ما على المصاب بالسلس من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، والتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع ما لم يتأذ بذلك لئلا تنتشر النجاسة في الثياب, وانظر الفتوى رقم : 114668 , فإن كان والدكم يتحفظ بشد هذا الثوب على العضو فقد فعل ما يجب عليه, وهل يلزمه إعادة شده وتعصيبه لكل صلاة أو لا ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم, فأوجب ذلك الشافعية ولم يوجبه الحنابلة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 128721, فلا حرج على أبيكم إذن في عدم تجديد العصابة عند كثير من العلماء وبخاصة مع المشقة والحرج , ما دام لم يفرط في التعصيب في المرة الأولى، ُثم إن عجز عن التحفظ أو عجز عن غسل ما يصيب ثيابه من النجاسة أو تغييرها فلا شيء عليه لأن اجتناب النجاسة وإن كان شرطا في صحة الصلاة لكنه يسقط بالعجز، وانظر الفتوى رقم : 111752, وأما إن كان يقدر على التحفظ والتحرز من النجاسة ثم يقصر في ذلك فعليكم أن تستمروا في مناصحته وتذكيره بما يجب عليه بلين ورفق، وأنه يعرض نفسه بذلك لغضب الله تعالى ويعرض صلاته للبطلان .
والله أعلم .