الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، فإذا كان الزوج قد قصد الطلاق بقوله: سيكون آخر يوم في زواجنا، فقد وقعت عليها طلقة بخروجها، أما إذا كان لم يقصد الطلاق بهذا اللفظ فلا طلاق بخروجها لأن هذا اللفظ كناية عن الطلاق وليس صريحاً، والكناية لا يقع الطلاق بها من غير نية.
وأما قوله لها: بما أنك خرجت فأنت طالق، فهذا صريح يقع به الطلاق، فإن كان قد وقعت عليها الطلقة المعلقة فتكون هذه هي الثانية، إلا أن يكون لا يقصد بقوله إنشاء طلاق وإنما يخبرها عن وقوع الطلاق المعلق فتكون طلقة واحدة.
واعلمي أن طلاق الزوج لزوجته في طهر جامعها فيه طلاق بدعي محرم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظري الفتوى رقم: 5584.
وفي حال وقوع طلقة أو طلقتين على الزوجة، فمن حق الزوج مراجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195. ولا يشترط للرجعة رضا الزوجة ولا علمها بها، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 110801.
والله أعلم.