الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عملكم في هذه الشركة مباح من حيث الأصل، لكن إن طلب منكم أن تقوموا بتنفيذ أعمال في بنك ربوي من قبيل ما ذكرت. فلا يجوز لكم أن تعملوا ذلك لحرمة الإعانة على الربا بأي وسيلة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن آكل الربا وموكله لم يخصهما بل لعن معهما من أعانهما على كذلك فلعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ووسائل الاتصال تعتبر عمدة في قيام البنك وتسهيل معاملاته، فلا يجوز لكم أن تعملوا فيها فيما يخص البنوك الربوية لئلا تعينوا أهل الباطل على باطلهم وتشاركوهم في إثمهم قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
فإذا طلب منكم ذلك لزمكم الامتناع عنه ولو أدى ذلك إلى الاستغناء عنكم فسبل الحلال كثيرة لمن بحث عنها وتحراها ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:72821،124582،76508.
والله أعلم.