الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ من الزوج صريح فيه، أو كناية مع النية، وكتابة الطلاق تعتبر من قبيل الكناية، فلا يقع بها إلا إذا كان منويا.
وبناء على ذلك فإذا كان زوجك لا ينوي الطلاق وإنما كتبه في ورقة من غير نية إيقاع الطلاق فإنه لا يقع. ومثله إذ تلفظ بكناية من كنايات الطلاق -وهي كل لفظ يحتمل الفرقة- وهو لا ينويه فلا يلزمه شيء.
أما إن تلفظ بصريح الطلاق كقوله: زوجتي طالق أو طلقتها مثلا فالطلاق نافذ ولو لم ينوه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43626.
ولم توضحي الفوائد المترتبة على هذا الطلاق الصوري لنبين لك الحكم فيها.
وعلى أية حال: فإن كانت الدولة التي تقيمون فيها تصرف معاشا أو تدفع إعانة مالية للزوجين بعد وقوع الطلاق فيتعين اتباع شرطها، وبالتالي فإذا لم يقع الطلاق حقيقة فلا يجوز التحايل لأخذ الإعانة المترتبة على وقوعه، فيجب مراعاة شرط الجهة المانحة لهذه الإعانة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 103830. والفتوى رقم: 133320.
والله أعلم.