الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقوم به هو ما يسمى بالسمسرة، ولا حرج في أخذ عمولة عليها من طرفي العقد أو أحدهما والسمسرة تعد من باب الجعالة.
قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.
لكن لا بد من علم من يدفع تلك العمولة بها، فلا تؤخذ منه دون علمه كإضافتها إلى السعر وهو لا يدري وأما الطرف الثاني الذي لا يدفعها فلا يشترط علمه بها.
وننبهك إلى أنه يلزمك الحذر من ترويج السلعة بالباطل من أجل الحصول على نسبة أكبر، فتقع في الغش المحرم. وعلى كل فإن الوكالة والوساطة مما يصح أخذ أجر أوجعالة عليه، لكن لابد من علم الطرف الذي يجري معه عقد الوكالة أوالسمسرة بذلك الأجر أو الجعل . وسريان العرف قد يقوم مقام الشرط والإعلام . وللفائدة انظر الفتاوي رقم: 45996،59386،54521،97002.
وأما بيع صاحبك للسلعة قبل تملكها فلا يجوز له، وما ذكرته مما يفعله صاحبك هو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
والبديل الشرعي عنه أن يكون سمسارا لصاحب السلعة أو المصنع، فيتفق معه على بيع سلعه وهو يعطيه أجرا على ترويج سلعه وبيعها له أو يأذن لك في أخذ وتملك ما زاد عن السعر الذي حدده لبضاعته كأن يقول له بع هذه السلعة بمائة وما زاد فهو لك ونحوه، وأما تصرفه ببيع ما ليس عنده ولا يقدر على تسليمه فهم محرم وباطل.
والله أعلم.