الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في سجود التلاوة للحائض ومن في حكمها ممن ليس على طهارة، كما اختلفوا أيضاً في حكم قراءتها للقرآن ومسها المصحف بحائل، والقول المفتى به عندنا هو جواز قراءة الحائض للقرآن وجواز مسها المصحف بحائل إلا أنها لا تسجد للتلاوة ولا يصح منها السجود كما هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15054، وانظري الفتوى رقم: 39996 لمزيد الفائدة. و الفتوى رقم: 47173 عن قراءة الحائض للقرآن ومسها المصحف بحائل.
والله أعلم.