يجب ستر شعر رأس المرأة كله أمام الأجانب

31-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
شيوخنا الأفاضل: هناك فتيات يظهرن الجزء الأمامي من شعورهن، وقد يكون جزءا صغيرا مع التزامهن باللبس الإسلامي الواسع والحجاب. فما حكمهن في الإسلام مع الدليل، علما بأنهن محترمات ولا يلتفتن لمحاولات بعض الشباب الذين يحاولون إلقاء أرقامهم عليهن، بل عندما يشعرن بأن أحدا من الشباب قد تبعهن يقمن بتغطيه وجوههن، حتى يذهب هؤلاء الشباب، بمعنى: عند شعورهن بأنهن أصبحن لافتات يقمن بتغطية وجوههن، فما حكمهن في الدين مع الدليل؟ وهل يجوز التحدث عنهن بسوء، أو اتهامهن بسوء الخلق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة المسلمة يجب عليها ارتداء الحجاب الكامل الساتر لجميع البدن عند خروجها أو بحضور رجل أجنبي منها، وسبقت الأدلة على وجوبه في الفتوى رقم: 4470.

وعليه، فالفتيات اللواتي ذكرت حالتهن قد أخطأن بما نسبته لهن، فيجب عليهن تغطية جميع شعر الرأس ويحرم عليهن إظهار أي جزء منه عند الخروج أو عندما يكون بحضرتهن أجنبي.

وأما إذا كن في البيوت منفردات أو بحضور المحارم: فلا حرج عليهن في الفعل المذكور ما لم يؤد إلى فساد. وكونهن يرتدين الحجاب ويتصفن بالعفة أجدر بستر جميع شعر رؤوسهن، لأنه عورة يجب سترها عن الأجانب بإجماع أهل العلم، فهو من الزينة التي أمر الله تعالى بسترها عن غير المحارم، قال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. { النــور: 31 }.

وفي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على عدم جواز النظر إلى شعر المرأة الأجنبية، كما لا يجوز لها  إبداؤه للأجانب عنها. انتهى.

فالواجب نصح تلك الفتيات بقدر الاستطاعة مع الستر عليهن وعدم الطعن في أعراضهن أو التحدث عنهن بأمر سوء، لأن الواجب هو الستر على من ارتكب معصية غير مجاهر بها، بل رجح بعض أهل العلم وجوب الستر على المجاهرين بالمعاصي إلا لمصلحة راجحة، كما سبق في الفتوى رقم: 30232.

والله أعلم. 

www.islamweb.net