الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص رضع من زوجة أبيك في لبنه خاصة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأختك من أبيك، لأنه برضاعه من لبن أبيك صار أخا لها من الرضاعة ولجميع أبنائه، قال الله تعالى في شأن المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
{النساء: 23 }.
وقال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
متفق عليه.
والله أعلم.