من رضع من امرأة هل له أن يتزوج من بنت زوجها

30-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
شخص رضع من زوجة أبي قبل 39 عاما، وحصلت الرضاعة قبل ولادة أمي، وبعد وفاة زوجة أبي تزوج أبي بأمي وأنجبت أولادا وبنات، ويريد ابن هذا الشخص الزواج من أختي، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
أفيدوني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشخص رضع من زوجة أبيك في لبنه خاصة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأختك من أبيك، لأنه برضاعه من لبن أبيك صار أخا لها من الرضاعة ولجميع أبنائه، قال الله تعالى في شأن المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

{النساء: 23 }.

وقال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

متفق عليه.

 والله أعلم.

www.islamweb.net