الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان ينبغي لك أن تحضر العامل لتركيب الجهاز إذا كنت تعلم أنه يستعمل في الحرام لما في ذلك من إعانة من يستعمله على الإثم والعدوان، فقد نص أهل العلم على أنه يحرم بيع الشيء المباح لمن عُلمِ أن قصده استعماله في المحرم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.{المائدة:1}. وانظر الفتوى رقم : 10101.
ومن المعلوم أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها كما جاء في الحديث الصحيح وكما سبق بيانه في الفتويين: 14246، 33822.
ولذلك فإن عليك أن تتوب إلى الله مما فعلت من العون على المعصية، وأن تزيل ما تسببت فيه مما تستطيع إزالته، وما عجزت عنه فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما أن عليك أن تنصح أهلك بعدم سماع الموسيقى وتبين لهم حرمتها.
وسبق أن بينا أن من دل غيره على معصية أو أعانه عليها ثم تاب من ذلك وسعى في إزالة ما استطاع من آثارها أنه لا يلحقه إثم ما بقي من آثار المعصية أو استمرار غيره على تلك المعصية، انظر الفتوى:124586.
والله أعلم.