الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 129384، أن تحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج، فإن قصد الطلاق صار طلاقا وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين. ولا شك أن قوله يحرم علي الاقتراب منك يرجح قصد الظهار أو الطلاق لو كان للزوج قصد، ولكنه إن كان حاله على ما ذكرتِ من كونه قد نطق بتحريم زوجته أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول وحلف على ذلك فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 35727