الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت عند دفعك هذا المال لهذا الرجل قد نويت أنه من الزكاة، وكان عندك يقين أو غلبة ظن بأن هذا الرجل مستحق للزكاة فما دفعته إليه يجزئك عن الزكاة، لأنه والحال ما ذكر من أبناء السبيل الذين يجوز صرف الزكاة إليهم كما نص الله تعالى على ذلك بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {60}.
وأما إن كان الغالب على ظنك عدم استحقاقه ثم دفعت إليه هذا المال فإنه لا يجزئك، وانظر لتفصيل القول في من دفع الزكاة لمن يظنه من أهلها بناء على خبره الفتوى رقم: 139340.
والله أعلم.