حكم إنفاق الأب على ابنه العاجز عن الكسب

28-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لا أستطيع الكسب بسبب عجز نفسي والرهاب الاجتماعي، وينفق علي أبي وأمي، فهل يجوز هذا؟ وما هي حدود النفقة؟ وما الذي أطلبه منهم؟ وهل من حقي العلاج والدراسة وما تشتهي نفسي من أكل؟ وأنا ـ يا شيخ ـ خجول جداً من بطالتي هذه، ولذلك أبخل جداً على نفسي، ولكنني والله عاجز.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لك العافية، ثم عليك أن تجاهد نفسك في الأخذ بأسباب العلاج من هذا الداء، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 48900، كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.

وأما عن مسألتك: فإذا كنت عاجزاً عن الكسب ـ كما وصفت ـ فيجب على أبيك أن ينفق عليك حتى يمن الله عليك بالعافية، جاء في الروض مع حاشيته ضمن شروط وجوب النفقة: الثاني: أي من شروط وجوبها فقر المنفق عليه، ولا يعتبر نقصه أي نقص المنفق عليه في الخلقة بصغر أو زمانة، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له، لأنه فقير ـ سواء كان زمناً أو صحيحاً، مكلفاً أو غير مكلف، من الوالدين أو غيرهما. انتهى بتصرف.

وإذا وجبت لك النفقة فإنها تجب بالمعروف، فتأخذ ما يكفيك من مطعم ومشرب وملبس ودواء من غير إفراط ولا تفريط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. وأما نفقات الدراسة: فغير داخلة في النفقات الواجبة، كما سبق في الفتوى رقم: 59707.

والله أعلم.

www.islamweb.net