الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مال الأم ملك خاص بها، ولها التصرف فيه بما تشاء، ولا سلطة للزوج عليها في ذلك، والأصل أن الأم مصدقة في قولها إن هذا المال مالها، وإذا كانت الحاجة تدعوها لأن تستر مالها عن زوجها فتوهمه أن المال للبنت وتأمره أن يأخذ منه ليرده إليها فإن الأب يجب عليه حينئذ أن يرد ما أخذه لما في حديث المسند: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وإذا ثبت أن الأب أخذ شيئاً من المال ولم يرده فإن احتيال الأم عليه في أن تسترجع بعض ما أخذ سابقاً أمر مباح إن شاء الله ويعتبر من مسألة الظفر، وقد بسطنا الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
وأما رفضك طاعة الأم في أخذ الأمانة فليس جائزاً، لأن طاعة الوالدة في المباح واجبة لما في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وقد ذكر القرطبي في المفهم: أن المراد بالمعروف ما ليس بمنكر ولا معصية فتدخل فيه الطاعاة الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعاً... انتهى.
والله أعلم.