الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مذهب أصحابه الحنابلة في هذه المسألة ورأى أن النجاسة إن تجاوزت المحل المعتاد إلى الصفحتين جاز فيها الاستجمار، جاء في حاشية الروض: وفي الاختيارات: ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين، لعموم الأدلة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير. انتهى.
وهذا الذي اختاره الشيخ ونص عليه هو مذهب الشافعية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 136174.
وقد ملنا إلى ترجيحه ـ كما في تلك الفتوى ـ فكيف إذن يقال إنه رأي فاسد أو يحرم العمل به؟ وأما ما تجاوز الصفحتين فيجب فيه الماء عند الشافعية ولم نر لشيخ الإسلام كلاما يدل على خلافه.
والله أعلم.