الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولاً أن محبة غير الزوجة منه ما هو غير مؤاخذ به كمحبة الرجل امرأة بمجرد نظر الفجأة مثلاً ثم يعف عنها حتى يتزوجها، ومنه ما هو محرم كتبادل الحب بين رجل مع امرأة لا تحل، له وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5707.
وبخصوص الاستخارة فيجوز لك تكرارها، إلا أنه لا داعي لذلك إذا انشرح صدرك بعدها لعدم الزواج بتلك الفتاة ففي الموسوعة الفقهية: قال الحنفية، والمالكية، والشافعية: ينبغي أن يكرر المستخير الاستخارة بالصلاة والدعاء سبع مرات، لما روى ابن السني عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. ويؤخذ من أقوال الفقهاء أن تكرار الاستخارة يكون عند عدم ظهور شيء للمستخير، فإذا ظهر له ما ينشرح به صدره لم يكن هناك ما يدعو إلى التكرار. انتهى.
إلا أنه يجوز لك أن تفعل بعد الاستخارة ما لم ينشرح له صدرك، وهو الزواج بتلك الفتاة، لأنك إذا فعلت الاستخارة الشرعية فما تفعله بعدها هو الخير إن شاء الله تعالى، كما سبق في الفتوى رقم: 80674.
والله أعلم.