الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة لا تسقط عن مسلم بالغ عاقل غير حائض أو نفساء بحال من الأحوال، قال الموفق في المغني: ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتاً.
انتهى.
فمن ولد بلا يدين أو كان مقطوعهما: فالصلاة واجبة عليه، وإنما يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه من شروط الصلاة، وما عجز عنه فإنه يسقط عنه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإن قدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه على ذلك ولو بأجرة لزمه، وإن عجز سقط عنه الوضوء، فإن وجد من ييممه تيمم وصلى، فإن لم يجد من يوضئه ولا من ييممه صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه ـ على الراجح ـ وإن عجز عن إزالة النجاسة سقطت عنه وصلى على حسب حاله، لأن الله تعالى: لا يكلف نفساً إلا وسعها، قال المرداوي ـ رحمه الله ـ في الإنصاف: لو وجد الأقطع من يوضيه بأجرة المثل وقدر عليه من غير إضرار لزمه ذلك على الصحيح من المذهب، نص عليه بن عقيل وغيره وقدمه، وعليه الجمهور، وقيل لا يلزمه، لتكرر الضرر دواما، وقال في المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف في أحد الوجهين، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضيه، لزمه ذلك، فإن لم يجد صلى على حسب حاله، وفي الإعادة وجهان كعادم الماء والتراب، قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وأطلقهما هو وصاحب التلخيص والرعايتين، قال في مجمع البحرين: صلى ولم يعد في أقوى الوجهين، قال بن تميم وبن رزين وغيرهما: صلى على حسب حاله ولم يذكروا إعادة، فالمذهب أنه لا يعيد من عدم الماء والتراب ـ كما يأتي ـ فكذا هنا، قال في الفروع ويتوجه في استنجاء مثله.
قلت: صرح به في مجمع البحرين فقال: إذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة ووجد من ينجيه ويوضيه بأجرة المثل، وذكر بقية الأحكام.
انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ومن كان مقطوع اليدين: فإن أمكنه أن يقوم بوضوء نفسه أو بواسطة من يساعده على ذلك فعل، وإلا سقط عنه الوضوء وصلى على حاله التي تحت مقدوره، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
انتهى.
والله أعلم.