حكم استيراد مدير الشركة لحسابه الخاص ثم بيعه للشركة

1-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل مديرا لشركة، فهل يجوز أن أستورد لحسابي الخاص ثم أبيعها للشركة بربح بسيط؟ مع العلم بأن السعر الذي أبيع به للشركة لن يوجد في السوق المحلية ـ يعني أكسب وأكسب الشركة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت وكيلا عن الشركة في الشراء، فلا يجوز لك أن تشتري من نفسك ما لم يأذن لك مسؤولو الشركة الذين يحق لهم الإذن في ذلك، لأنك ـ والحالة هذه ـ وكيل، والوكيل مؤتمن، وإذا باع من نفسه اجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، فيكون متهما حينئذ فلم يجز له ذلك، إلا أن يؤذن له فيه

قال ابن قدامة في المغني: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز، وكذلك الوصي.

وقال ـ أيضا: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلكانتهى.

وأما إن كنت غير وكيل عن شركتك في الشراء: فلا حرج عليك أن تستورد السلع لنفسك ثم تبيعها لمندوب شركتك ما لم يكن في ذلك خديعة أو غش وتحايل على الشركة وأن يكون عملك في ذلك خارجا عن وقت دوامك الرسمي في الشركة، وانظر الفتويين رقم: 95239، ورقم: 114787.

والله أعلم.

www.islamweb.net