الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولاً على أن زوجك لا يجوز له أن يهجرك تلك المدة الطويلة، لأن الأصل حرمة هجر الزوجة إلا لسبب شرعي كالنشوز مثلاً فيجوز هجرها في المضجع بعد عدم إفادة وعظها، كما تقدم في الفتوى رقم: 6804.
ويحق لك طلب الطلاق بسبب الهجر المذكور أو لأجل حصول ضرر آخر كعدم النفقة أو المسكن أو خوف الفتنة على نفسك، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 116133.
وبخصوص الطلاق الذي حصل فإن كان صادراً من قاض شرعي فهو صحيح ونافذ ولا يجوز نقضه، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولا ينقض إلا إذا خالف إجماعاً أو نصاً جلياً من كتاب أو سنة أو قياساً جلياً.
ففي الموسوعة الفقهية: إذا حكم القاضي في مسألة باجتهاده... لم ينقض حكمه باجتهاد ثان يقارب ظنه الأول ويناقضه، وإنما ينتقض حكمه الواقع على خلاف نص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو القياس الجلي... انتهى.
وإذا أصر زوجك على دعواه بعدم صحة الطلاق المذكور فلك رفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطلاق للحسم في النزاع، وراجعي المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 129346.
والله أعلم.