الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تبين لنا الصيغة التى حلفت بها على زوجتك وهل هي صيغة طلاق أم يمين بالله، وعلى أية حال فإنك إذا لم تشاهد زوجتك تشرب ما حذرتَها منه فلا شيء عليك، وإن شاهدتها تستعمل الشراب المذكور وأخرجتها من بيتك فلا يلزمك شيء أيضا، وإن بقيت في البيت بعد أن شاهدتها تشرب ما حذرتها منه وقع الطلاق ـ إن كان هو المحلوف به ـ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162
وإن كان الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ثم شاهدت زوجتك تشرب ذلك الشراب ثم بقيت في بيتك لزمتك كفارة يمين وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238
والأحوط فيما إذا كان الحلف بالطلاق واقع الحنث الأخذ بقول الجمهور كما سبق في الفتوى رقم: 125996، وننبه على أن الحلف بالطلاق غير مشروع أصلا لكونه من أيمان الفساق كما سبق في الفتوى رقم: 58585.
كما أن الأولى عدم الإكثار من الحلف بالله تعالى لقوله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:224}
والله أعلم.