الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح , فلم يتبين لنا من المشترط هل هي الزوجة أم الزوج هو المشترط ؟ وعلى كل حال نقول : إنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير سبب مشروع , وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين : 37112 , 116133 .
وإذا طلبت الزوجة الطلاق من غير مسوغ فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 8649.
أما بخصوص حضانة الأولاد حال وقوع الطلاق , فالصغار دون سن التمييز حضانتهم لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم : 9779 . سواء اشترطت ذلك أم لم تشترط , وأما الأولاد الكبار الذين لا يزالون في سن الحضانة فالراجح من مذاهب العلماء أنهم يخيرون في الإقامة عند أبيهم أو أمهم , وانظر الفتوى رقم : 50820.
وأما نفقة أولادك فهي عليك بكل حال ما داموا لا مال لهم ولا كسب, وانظر الفتوى رقم : 35544.
والله أعلم .