الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك على ما ذكرت فقد أسخطتْ ربها وخانت زوجها، وأقدمت على وسيلة للشر والوقوع في الفواحش والعياذ بالله تعالى، وكان الأجدر بك أن تعالج فعلتها الشنيعة بالوعظ والتهديد والزجر لا بإرسالها لأهلها وهجرها سنة، لأن الأصل حرمة هجر الزوجة إلا لسبب شرعي كالنشوز مثلا حيث يجوز هجرها في المضجع بعد عدم إفادة وعظها كما تقدم في الفتوى رقم: 6804.
إضافة إلى حرمة التفريط في نفقتها وكسوتها وحقها في المعاشرة بقدر حاجتها إن كنت لا تؤدي حقوقها خلال تلك الفترة، وراجع التفصيل في الفتويين: 50068 ، 65583.
وبخصوص إمساكها وإرجاعها لبيتك فهو الأولى إن تابت توبة صادقة بإظهار الندم على فعلها والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا، ولك أن تشترط عليها ألا تعود إلى أي علاقة محرمة مهما كان نوعها ولا تأثم بإعادتها لبيتك في هذه الحالة ولا تعتبر ديوثا؛ لأن الديوث هو الذي يرضى بالمنكر في أهله ولا يقوم بتغييره. قال المناوي في فيض القدير: ( والديوث ) فيعول من ديَّثت البعير إذا دللته ولينته بالرياضة فكأن الديوث ذلل حتى رأى المنكر بأهله فلا يغيره، وقال أيضا: فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها فهو دون من يعرس عليها، ولا خير فيمن لا غيرة فيه. انتهى.
وعليك التخفيف مما يعتريك من الشكوك والأوهام في أمرها، وبخصوص العقوبة على ما ارتكبته فهي موضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجاز تأديبها لأجل معصية تتعلق بحق من حقوق الله تعالى. ففي الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن تأديب الزوج لزوجته: واختلفوا في جواز تأديبه إياها لحق الله تعالى كترك الصلاة ونحوها، فجوزه البعض، ومنعه آخرون. انتهى.
وهذا التأديب جائز فقط وليس بواجب ويكون بوعظها أولا ثم بهجرها في المضجع، ثم بالضرب غير الشديد.
والله أعلم.