طلق زوجته ثلاثا لعلمه أنه سيذهب للنيابة ثم تبين خلافه

2-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حصلت مشكلة مع زوجتي وذهبت زوجتي إلى الشرطة فقلت في نفسي إذا الموضوع انتهى في قسم الشرطة ولم يصل إلى النيابة فخير وبركة, فأخبرني الضابط أني سوف أذهب إلى النيابة الساعة 9 بعد الفطر وكنت صائما فغضبت غضبا شديدا وقلت لزوجتي علي الطلاق أنك طالقة بالثلاثة؟ والضباط لما رأى هذا الأمر أخبرني وقال لي اذهب وليس هناك نيابة. زوجتي الآن هي طالق وكيف لي أن أردها؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أنك حلفتَ بطلاق زوجتك ثلاثا ـ وأكدت ذلك ـ لأجل سبب معين وهو ذهابك إلى النيابة بعد الإفطار، ثم تبين خلاف ذلك. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمذهب الجمهور وقوع الطلاق، ويقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور أيضا، وفي رواية للحنابلة بعدم وقوعه. وقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 125996

ومذهب الجمهور هو المرجح عندنا واتباعه أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين. وبناء على ذلك فلا تصح رجعتها ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث عند من يقول من أهل العلم إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.

مع التنبيه على أنه لا يلزمك طلاق أصلا إذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727

وننصحك بمراجعة محكمة شرعية في بلدك أو مشافهة بعض أهل العلم الموثوق بعلمهم لحكاية تفاصيل ما صدر منك.

والله أعلم.

www.islamweb.net