الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن كنت قد حلفت بالطلاق بناء على يقينك للتأكيد على أمر معين وخالفك شخص آخر ولم يتبين خلاف ما تيقنت فلا يقع طلاق، لأن الأصل بقاء العصمة، وحنثك مشكوك فيه، فلا تنقطع العصمة إلا بيقين، ويشهد لهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني: إذا رأى رجلان طائراً فحلف بالطلاق أنه غراب، وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام، فطار ولم يعلما حاله، لم يحكم بحنث واحد منهما، لأن يقين النكاح ثبت، ووقوع الطلاق مشكوك فيه.
انتهى.
وإذا تبين خلاف ما تيقنت وأن فلانا المذكور لم يأخذ منك ما قصدت، ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 134809، ورقم: 55043.
والله أعلم.