الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تبين لنا الصيغة التي نطق بها أخوك وهل هي صيغة طلاق أم يمين بالله. وعلى أية حال فإن زوجة أخيك إذا لم تغضب أمك فلا شيء على أخيك، وإن أغضبتها على الوجه الذي قصد أخوك وكان قد أقسم بالطلاق ولم يطلقها فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 19162.
وإن كان حلفه باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ولم يطلق زوجته بعد أن أغضبت أمه لزمته كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم : 107238.
وننبه على أن الحلف بالطلاق غير مشروع أصلا لكونه من أيمان الفساق كما سبق في الفتوى رقم: 58585.
كما أن الأولى عدم الإكثار من الحلف بالله تعالى لقوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم .الآية.
والله تعالى أعلم .