الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد طلقك دون الثلاث طلاقاً بائناً، فلا يملك رجعتك إلا بعقد جديد، والعقد الشرعي يشترط له الولي عند الجمهور خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله) الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، ومذهب الجمهور هو الراجح، وانظري الفتوى رقم: 111441.
أما الإشهار فهو مستحب غير واجب عند أكثرالعلماء.
قال ابن قدامة: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. المغني.
وعلى ذلك فزواجك الذي تم بلا ولي، زواج باطل ، يجب فسخه وتجديد العقد ، ولا سيما أنه لم يحكم بصحته حاكم ،وانظري الفتوى رقم: 47816.
وعليه أن يعقد عليك عقدا جديدا بموافقة وليك، وإذا رفض والدك تزويجك منه رغم كونه كفؤا لك كان أبوك عاضلا لك، وفي هذه الحال يحقّ لك رفع أمرك للقاضي ليزوجك أو يأمر وليّك بتزويجك، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908.
والله أعلم.