الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كفارة اليمين- كسوة كانت أو إطعاما- لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد،على قول جمهور أهل العلم، بل لا بد من أن توزع على عشرة مساكين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6602.
وعلى ذلك لا يجوز لك كسوة مسكين واحد ثوبين، بل لا بد أن تبحث عن العدد (عشرة مساكين) وتعطي ثوبا واحدا لكل واحد من العشرة، لظاهر الآية الكريمة كما هو مبين في الفتوى المشار إليها، ويكون هذا الثوب يجزئ في الصلاة، ويقي الحر أو البرد، كما سبق بيانه في الفتوى: 2654.
وعلى ذلك فلا يجزئ السروال وحده ولا القميص وحده إلا إذا كان القميص سابغا طويلا يجزئ في الصلاة.
والله أعلم.