الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا ننبه بداية إلى تحريم الحلف بالطلاق، وعلى أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتهم مسلما بعمل المعاصي، ولكنه يشرع التناصح والتحذير من المنكر.
وأما اللفظ الذي ذكره السائل: فالظاهر أنه من الطلاق المعلق، وهو واقع عند الجمهور ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ إن لم يحصل ما علق عليه الطلاق.
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يمكن التحلل منه بكفارة اليمين إذا كان المعلق قصد مجرد التهديد ولم يرد الطلاق ويمكنك أن تتحلل من الأمر بالزواج بامرأة ثانية تمارس معها بالحلال ما علقت عليه الطلاق، وهذا هو الحل الأمثل لمسألتك.
والله أعلم.