الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد كرهت زوجك لخُلقه أو هيئته أو دينه أو نحو ذلك بحيث تعذر الوفاق بينكما، وخشيت التفريط في حقوق زوجك الواجبة جاز لك طلب الطلاق، ويستحب لزوجك تلبية رغبتك وتفريج كربتك، فإن رفض فلك أن تخالعيه بدفع مال مقابل الطلاق. قال ابن قدامة في المغني:
وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك،
وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول
الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: يباح لسوء عشرة بين الزوجين ، وتستحب الإجابة إليه. انتهى.
وإذا رفض الزوج الخلع فأكثر أهل العلم على أنه لا يجبر عليه، وبالتالي فلا يمكن للقاضي أن يطلق عليه، ورجح الشيخ ابن عثيمين ومن وافقه من أهل العلم جبر الزوج على الخلع في هذه الحالة لأن بقاء
الزوجية على هذا الحال فيه شقاء للزوجين وتفرق إضافة إلى ما يترتب عليه من العداوة والبغضاء،
حيث قال فى الشرح الممتع : اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة، فأكثرهم يقول:
لا يُلزَم، فهو زوج وبيده الأمر، والقول الراجح أنه يُلزَم إذا قالت الزوجة: أنا لا مانع عندي، أعطيه مهره، وإن شاء أعطيته أكثر؛ لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له ولها، وتفرق، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة، فالبيع على بيع المسلم حرام لئلا يحدث العداوة، فكيف بهذا؟! فيلزم الزوج أن يطلق، وحديث ثابت ـ رضي الله عنه ـ يدل عليه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «خذ الحديقة وطلقها» ، والأصل في الأمر الوجوب، وقول الجمهور: إن هذا للإرشاد فيه نظر.
والقول بالوجوب هو الراجح، يقول في الفروع: إنه ألزم به بعض القضاة في عهده، وهؤلاء الذين ألزموا به وُفِّقوا للصواب انتهى
وعليه؛ فننصحك برفع الأمر لمحكمة شرعية في بلدك للنظر في المسألة.
والله أعلم.