الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجماع من أهم مقاصد النكاح لكونه من دواعي العفة والبعد عن الرذيلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
وقد اختلف أهل العلم في حق الزوجة على زوجها من المعاشرة، فأوجبه بعضهم في كل أربعة أشهر مرة، وقال بعضهم: هو واجب على الزوج إذا لم يكن له عذر شرعي.
ففي الموسوعة الفقهية: المنصوص عليه في مذهبي الحنفية والشافعية: أن الزوجة لا حق لها في الوطء إلا مرة واحدة يستقر بها المهر وهذا في القضاء، وأما ديانة فلها الحق في كل أربعة أشهر مرة، لأن الله تعالى جعلها أجلا لمن آلى من امرأته. وقال المالكية والحنابلة : إن الوطء واجب على الزوج إذا لم يكن له عذر. انتهى.
والقول الراجح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو وجوب الجماع بقدر حاجة الزوجة وطاقة الزوج كما سبق في الفتوى رقم: 123321.
وبناء على ذلك، فإن كان زوجك على ما ذكرت من عدم إعفافك، وحصل لك ضرر من ذلك، ولا ترغبين في فراقه، فالحل هو أن تبيني له حقك في المعاشرة بالمعروف مباشرة أو عن طريق الأشرطة أو الكتيبات التي تتكلم عن ذلك، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يفد فيه ذلك واستطعت الصبر على حالته معك فلا حرج عليك في ذلك، وما فيه من الصفات الحميدة الأخرى تعتاضين به عما فاتك من عدم قدرة زوجك على ما تريدين منه أو تقصيره في ذلك، ولا سيما إذا كنت لا تحسين من الصبر على هذه الحالة فتنة أو ترك واجب، كما أن لك الحق في أن ترفعي أمرك لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل حالتك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 130170.
وما ذكرتِ من حال زوجك لا يبيح الإقدام على العادة السرية فإنها محرمة، وفيها من المفاسد والمخاطر ما لا يخفى. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 7170
كما أن مغازلة الشباب من الأمور المحرمة وسبب للوقوع في الرذيلة، فيجب عليك البعد عن كل ما يؤدي إليها، ولا يبيحها تقصير زوجك في حقك.
كما لا يجوز لزوجك السكوت على هذا المنكر، لأن من لا يغار على أهله فهو ديوث، وقد ثبت في ذلك من الوعيد الشديد قول النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 56653، نسأل تعالى أن يعينك على العفاف والاستقامة، وأن يفرج كربك، ويجنبك كل مكروه.
والله أعلم.