الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البنك المذكور يستثمر الأموال المدخرة لديه في مشاريع مباحة، ويلتزم الضوابط الشرعية في ذلك فلا حرج في ادخار المال لديه والانتفاع بما يكون من أرباح نتيجة ذلك الاستثمار.
وأما إن كان رفعه لشعار الأسلمة من خلال تلك النافذة إنما هو مجرد غطاء وشعار لا حقيقة، فلا يغير ذلك من حكم الواقع شيئاً، ولا يجوز الادخار فيه اختياراً، ومن أكره من جهة عمله على ذلك فليس له سوى أصل ماله المدخر من راتبه أو ما وهبته الشركة إياه وادخرته له.
وأما الفوائد الربوية فيلزمه أن يتخلص منها في أبواب البر والمصالح العامة للمسلمين ويدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يدعها للبنك لئلا يكون تركها له عوناً له على باطله وتقوية له على معاملته المحرمة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 24120.
والله أعلم.