الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك قبل الزواج أن تقيم في بلدها، فلها شرطها، ولا يلزمها الانتقال معك إلى بلد آخر، أما إذا لم تكن قد اشترطت ذلك، فالواجب عليها طاعتك في الانتقال للعيش معك حيث تريد، وإذا كانت تطلب الطلاق لغير مسوغ فهي آثمة بذلك، ومن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
ولا يحق لزوجتك منعك من رؤية ابنتك ـ سواء طلقتها أم بقيت في عصمتك ـ وعند التنازع في مثل هذه الأمور يرجع للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.