الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19162.
وليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق، وقد بينا أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم:127331.
وعلى ذلك، فما دمت قد تلفظت بهذه العبارة مدركاً لما تقول، فقد وقع طلاق زوجتك بذهابك لبلدها، إلا أن تكون لم تقصد بهذه العبارة وقوع الطلاق، وإنما الوعد بإيقاعه فلا يترتب عليها طلاق، وانظر الفتوى رقم: 68354.
وعلى تقدير وقوع الطلاق، فإن اليمين تنحل به، وبالتالي، فلا يكون لتكرار ذهابك إلى البلد المذكور تأثير بعد ذلك.
والله أعلم.