الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الرسوم التي تبذل في مقابل خدمة الاشتراك تمكن المشترك من الانتفاع بخدمات الشركة ويمكنه أن ينتفع بالمباح منها ويتجنب غيره مما لا يجوز وليست رسوم الاشتراك مجزأة، فلا حرج عليك في الاشتراك في القنوات العلمية، ولو كان في الباقة غيرها من القنوات الأجنبية، لأنها غير مقصودة بالعقد ويصح تبعاً ما لا يصح استقلالاً، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، كما في القواعد الشرعية، لكن يلزمك تجنب ما لا تجوز مشاهدته من القنوات الأجنبية.
وأما إن كانت رسوم الاشتراك مجزأة ـ بأن كانت رسوم باقة القنوات العلمية كذا ورسوم باقة قنوات الأفلام كذا، لكن الشركة تشترط شراء الباقتين معاً ـ فلا يجوز ذلك، لأن بذل رسوم الاشتراك في باقة قنوات الأفلام لا يجوز ولا ضرورة إلى الاشتراك في باقة القنوات العلمية ولو كنت ستتجنب قنوات الأفلام، إذ لا يجوز ابتداء بذل مال في تلك الأمور المحرمة.
وأما ما عرضه عليك صاحبك من كسر شفرة القنوات العلمية: فلا يجوز لك، لما فيه من الاعتداء على حق الشركة الإعلامية، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 79976.
والله أعلم.